89

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا فسنته الغسل .

قال عياض من المالكية : ينوي الجنابة ، وإن نوى الوضوء للصلاة أجزأه .

واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه .

و في رفع العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ثالثها : الصحة فيما سواه ؛ لأن الخاص لو خل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقر الجنب ، وتوطأ الحائض ، ولا يمسان المصحف .

وأما العموم من وجه ، فكالتباين على الأصح ف تغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك .

وقيل : لاتغتسل .

واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ .

Bogga 299