Qawacid
القواعد
Baare
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا فسنته الغسل .
قال عياض من المالكية : ينوي الجنابة ، وإن نوى الوضوء للصلاة أجزأه .
واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه .
و في رفع العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ثالثها : الصحة فيما سواه ؛ لأن الخاص لو خل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقر الجنب ، وتوطأ الحائض ، ولا يمسان المصحف .
وأما العموم من وجه ، فكالتباين على الأصح ف تغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك .
وقيل : لاتغتسل .
واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ .
Bogga 299