من المسجد حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا ) ؛ لأنه شك في سبب حاضر لو كان لأدرك ، فهو في الحقيقة وهم ، ألا ترى قوله في الطريق الآخر : " يخيل اليه أنه جد الشيء في الصلاة) ، وبه حمل على المستنكح .
القاعدة السادسة والستون
قاعدة : المعتبر في الاسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم ، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه ، ولذلك سمي باسمه فإن علمتموهن مؤمنات ، وبقي الشك على أصل الالغاء إلا آن يدل دليل خاص على ترتب حكم عليه، ضح ، فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب
Bogga 288