76

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة.

و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر

فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين التقدم والتاخر.

القاعدة الرابعة والستون

قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل

Bogga 286