74

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

القاعدة الثانية والستون

فاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها .

ومن ثم لم تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع على الاصح.

بخلاف رفضها في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في الحج ، وأحد القولين في الصوم .

Bogga 284