أو ركعتين فأكمل بنية النافلة ، ولهما نظائر .
والاصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب ، وأن تشترط في النية المطابقة ، كالصلاة ، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها ، كنية الاقتداء ، وترددوا في إجراء هذه النظائر عليها ، بل الظاهر آن المطابقة لاتشترط في الوسائل ، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد ، فهاتان قاعدتان آخريان .
قال بعضهم : ينبغي ان ينوي بالثانية كمال الفرض ليخر ج م: الخلاف :
Bogga 281