53

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

الاهاب فقد طهر " ؛ لأن النجاسة حكم شرعي .

اما الاستحالة فمزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . فاسباب الطهارة ثلاثة : إزالة ، وانتقال ، ومجموعهما كالدباغ .

القاعدة الثامنة والثلاثون

قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان ، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة الظاهر اختلاط الأجزاء.

Bogga 263