51

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فلا يصح قول ابن الحاجب : 6( وفيما دبغ منه)

يعني من جلد ما لم يذك من الماكول بالذكاة " أو ذكي من غيره") يعني من غير الماكول " إلا الخنزير ، ثالثها المشهور : الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماع وحده ) .

بل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ذلك .

بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم له ، وهي مسألة كتاب الجعل والإجارة .

Bogga 261