وفرق بعض المالكية بين آن يدل حلالا ، فيضمن أو حراما ، فلا يضمن .
القاعدة الثالثة بعد الأربعمية
قاعدة : إذا دخل أمر في أمر ، فإن لم يكن الداخل من نوع المدخول فيه ، كحد غير القذف في القتل عند مالك ، أو لم تكن له خصيصة ، كالخمر في القذف عنده ، أو فعل في محله أقوى ، كالوضوء في الغسل بالنسبة إلى الرأس عنده . قدر الداخل عدما .
وإلا فلأصحابه قولان ، كالقارن من مكة . قيل : يخرج إلى الحل ، وقيل : لا .
Bogga 611