384

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid

وفرق بعض المالكية بين آن يدل حلالا ، فيضمن أو حراما ، فلا يضمن .

القاعدة الثالثة بعد الأربعمية

قاعدة : إذا دخل أمر في أمر ، فإن لم يكن الداخل من نوع المدخول فيه ، كحد غير القذف في القتل عند مالك ، أو لم تكن له خصيصة ، كالخمر في القذف عنده ، أو فعل في محله أقوى ، كالوضوء في الغسل بالنسبة إلى الرأس عنده . قدر الداخل عدما .

وإلا فلأصحابه قولان ، كالقارن من مكة . قيل : يخرج إلى الحل ، وقيل : لا .

Bogga 611