376

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وقال بعض المالكية بالقوة ، بخلاف البهيمة إلا أن نصب سببا.

ومن ثم فرق مالك في الراكب ، ونحوه بين ما أصابت بمقدمها ، أو بمؤخرها.

ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناسي والمخطيء للقاعدة ، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى ؛ ألا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم ، كالقتل ، والغموس .

ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى ، فليعمل عليه إن شاء الله تعالى.

Bogga 603