وقال بعض المالكية بالقوة ، بخلاف البهيمة إلا أن نصب سببا.
ومن ثم فرق مالك في الراكب ، ونحوه بين ما أصابت بمقدمها ، أو بمؤخرها.
ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناسي والمخطيء للقاعدة ، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى ؛ ألا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم ، كالقتل ، والغموس .
ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى ، فليعمل عليه إن شاء الله تعالى.
Bogga 603