373

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

القاعدة السادسة والتمانون بعد الثلاثعة

قاعدة : قال اللخمي : التحتجير في المال التحجير في المال كالتحجير في الحال .

فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لايباع ، أن المكرهة على الإفساد كذلك ، وهو خلاف المنصوص .

القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمية

قاعدة : إذا اختلف جانب العمل ، والنفقة في الواجب الواحد الواجب الواحد ، فللمالكية في المغلب منهما قولان .

وعليهما إذا أكره زوجته ، أو أمته ، ثم خرجا عن ملكه ، فهل يلزمهما الحج ، ثم يرجعان عليه أو لا؟ ، قولان لمتأخرين .

القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمةة

قاعدة : اختلف المالكية في فاعل السبب هل هو كفاعل المسبب أو لا؟.

Bogga 600