فإذا وطيء قبل الجمرة فسد حجه وعنده أمن فل .
القاعدة الثمانون بعد الثلاثية
قاعدة : المضيق مقدم على الموسع، والموسع في حصور مقدم على مازمانه العمر ، وما شرع القتل في تركه م قدم على غيره ، وقوة العقوبة دليل على قوة الطلب إلا بدليل.
فمن أتى وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف صلي .
وقيل : إن كان مكيا .
وقيل : يقف ، وهي للمالكية .
Bogga 595