364

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وعلى هذا قال مالك ، ومحمد : الإفراد آفضل إذا كان بعده عمرة ، فاما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل وقال النعمان : القران .

وقال آحمد : التمتع ، وروي عن الشافعي .

القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الاصل أن يجزىء الشرط كيف ما وقع كما تقدم ، والافضل آن يقصد للمشروط ما أمكن .

والشفع ، خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما لوتر .

Bogga 591