كمحمد ، والنعمان ، ولا قبول البذل كمالك ، والنعمان .
قال الشافعي : إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه وهو غير واجد وجب آن يقبل .
القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمعة
قاعدة : من الاقوال الجمهورية : آن المشبه لايقوى المشبة لا يقوى قوة المشبه به .
فمن تم كان مشهور مذهب مالك آلا جزاء في صيد المدينة .
القاعدة السابعة والستون بعد الثلاشية
قاعدة : عند مالك ومحمد : أن الإحرام أفاد الكف عن الصيد بترك إذايته .
Bogga 584