350

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid

أصلها مسألة ما لايتم الواجب إلا به ، وتحصيلها أنه لايجب بإيجاب المشروط شرط الوجوب ، كالصاب ولا الصحة غير المقدور ، كالحول ، وفي غيرهما ثالثها : يجب الشرعي ، كالوضوء لا العقلي ، كترك الضد ، ولا العادي كغسل جزء من الرأس ، والمنصور غير المشهور ان مالايتم الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب :

القاعدة السابعة واخمسون بعد الثلاشعة

قاعدة : شرط الصحة لايسقط تعذره تعذره الوجوب على الأصح ، كمن لم يجد الطهور ، ومن عذر عليه الصوم وهو معتكف ، فالمختار أن ذلك يصلي وهذا يلزم المسجد.

القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : قال النعمان : ليس الاعتكاف في نفسه بعبادة مقصودة ، وإنما يصير عبادة بالصوع()، ونسبه

Bogga 577