وبابها الأيمان والظهار ، كمن ظاهر قاصدا الطلاق في اللازم منهما قولان .
اما إن لم يقصد شيئا ، فعلى الخلاف في لزوم المين بالفظ المجرد عن النية ، وهي قاعدة عامة .
القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمعة
قاعدة : كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه ، كالحدث ، والفطر عند مالك ، والنعمان ، بخلاف ضده حليه .
حظوره ؛ كالكلام عند مالك ، ومحمد ، إلا أن يقصد حيث يعتبر الرفض ، أو يكثر حيث يؤثر الإعراض .
Bogga 572