343

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وقيل يتعين بتعيين الدافع .

وعلى هذا أقول فيمن نسي يوم نذره : إن كان قصده لمعنى تحراه ، فإن تعذر احتاط له .

وإن م يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف ، واستحسن له آن يصوم اخر آيام الاسبوع .

وهذا العقد يجمع أكثر وجوه خلاف المالكية في المسالة.

القاعدة الخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا ما يقترن بالقصد .

Bogga 570