ومعتمد المشهور أنهما متباينان ، والتخيير أقرب إلى أصل البراءة ؛ لانتفاء إيجاب المعين فيه .
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثية
قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن اختلاف انواع الموجب والموجب لايوجب كعون الاقوى للأقوى، للموجب الأقوى
الأضعف للأضعف ، ككفارة الصيام .
والعكس.
القاعدة الأربعون بعد الثلاثمية
قاعدة : الستفه لايسقط حق الله عز وجل في المال ، فلا ينقل إلى غيره ، وللمالكية قولان .
Bogga 563