وقال مالك ، والنعمان : إن فعلها وإن في الجماع ، فهو كامل في هتك الحرمة .
القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمةة
قاعدة : المغلب عند مالك ، ومحمد في الكفارة معنى العبادة ، فلا تتداخل .
وعند النعمان معنى العقوبة ، فتتداخل .
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمية
قاعدة : استحقاق الصوم عندهما يعتبر عند وجود ما يفسده .
Bogga 558