و من ثم قيل لكل قوم رؤيتهم .
ومشهور مذهب مالك خلافه :
القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمعة
قاعدة : المختار أن القضاء لايتعين للتقصير في الرعاية ، بل يحتمل التخصيص بالعناية ، خلافا لشافعي.
فإذا ورد في حق المعذور خاصة ، كما في الصلاة لم يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم ، لأنه بأمر خديد عند المحققين .
وأوجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد لا يقضي الصلاة ، وهو مذهب أهل الظاهر ، واختيار عبز الدين .
Bogga 555