31

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

ومنه من آرسل الجارح وليس في يده .

ومن آدرك الصيد منفوذ المقاتل ، وظن أنه المقصود .

ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجي والتأخير.

القاعدة الثامنة عشرة

قاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطبل اعتبارها ، فتجب الإعادة ، وإن كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة أيضا ، وهو الشاذ عند المالكية ، لكنه رأى في المشهور انه لايرجع في الغالب إلى قاطع ، فاستحسن الإعادة في الوقت ، فلو رجع فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره في نفسه .

Bogga 241