Qawacid
القواعد
Tifaftire
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة .
وعند الشافعي بالاسم والصورة .
ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزكاة والربا.
والشافعي : باختلافهما.
قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع.
كقول الحنفية في المعشرات لايعتبر الحول ، فلا يعتبر النصاب ؛ لانه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط الاخر .
فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول ، إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على انه شرط لاركن ، حتى يقال : إن الشيء كمالا يتم إلا بركنه كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق بالجزئية .
Bogga 533