لنا : اختلاف المستحق .
واستدل بإيجاب الخراج وإن لم يزرع .
وأجيب بأنه كالمفوت ؛ لأن الأجرة تجب بإمكان الانتفاع ، وإن لم ينتفع .
القاعدة التاسعة والتسعون بعد الميتين
قاعدة : ماغلب فيه حق الادمي من الاموال لايشترط فيه التكليف . وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
والزكاة عندهما من الاول .
وعنده من الثاني ، وهذا في غير الضمان .
اما الضمان فمذهب مالك آنه يؤخذ بحق المغصوب
Bogga 530