301

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فقال له يعقوب : أرأيت لو كانت المسنة الواجبة فيها تبلغ قيمتها.

فقال : يجب فيها واحدة منها، وبه آخذ يعقوب .

وإن كان قد قال له : أتوجب شيئا لا مدخل له في الفرائض؟ .

Bogga 528