299

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المعتين

قاعدة : الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا في الاستحقاق وغيره؟ .

و من القاعدة الاولى بيع العحلي الممزوج بصنف التابع وفيه روايتان عن مالك .

ومن الثانية بيع السيف الذي حليته تبع بنوعها فالمشهور اشتراط النقد فيه .

وقال سحنون يجوز مؤجلا .

وقيل يستحب فيه النقد ، ويمضي التاجيل بالعقد .

القاعدة السادسة والتسعون بعد المثتين

قاعدة : نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة عند مالك ومحمد ؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها ترك التعليل كما مر فالواجب أعيانها .

وقال النعمان : معللة بالمالية الصالحة لاقامة حق الفقير . فالواجب قدرها ، فسواء أخرج العين ، أو

Bogga 526