كمقومي العيب ، وقد أثبتنا الفروع المترددة بين هذين الالصلين في كتابنا النظائر .
القاعدة الرابعة والتسعون بعد المعتين
قاعدة : اختلف المالكية في الأتباع هل تعطى حكم أنفسها ، آو حكم متبوعاتها .
كالين أحدهما مدار ، والأخر غير مدار ، وهما غير متساويين .
وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيئة ، منعه في المشهور ، واشترط النقد .
Bogga 524