295

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Morooko
Boqortooyooyin
Marinid

واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنانير والدراهم جنسان في البيع ، ويجمعان في الزكاة . خلاف لشافعي

القاعدة الحادية والتسعون بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية فيما له كمالان ، كالزيتون : هل يعتبر باوهما ، وهو المنصوص ، فتؤخذ من حبه واتوا حقه يوم حصاده أو باخرهما وهو المشهور ، الحمر دم نيعه ، أو يختار ؟ فيأخد أهما أحب لتقابل ويشبه تعلق الحكم بأول الاسم ، آو باخره ، إلا آنه لم يوجد.

Bogga 522