295

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنانير والدراهم جنسان في البيع ، ويجمعان في الزكاة . خلاف لشافعي

القاعدة الحادية والتسعون بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية فيما له كمالان ، كالزيتون : هل يعتبر باوهما ، وهو المنصوص ، فتؤخذ من حبه واتوا حقه يوم حصاده أو باخرهما وهو المشهور ، الحمر دم نيعه ، أو يختار ؟ فيأخد أهما أحب لتقابل ويشبه تعلق الحكم بأول الاسم ، آو باخره ، إلا آنه لم يوجد.

Bogga 522