واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنانير والدراهم جنسان في البيع ، ويجمعان في الزكاة . خلاف لشافعي
القاعدة الحادية والتسعون بعد المعتين
قاعدة : اختلف المالكية فيما له كمالان ، كالزيتون : هل يعتبر باوهما ، وهو المنصوص ، فتؤخذ من حبه واتوا حقه يوم حصاده أو باخرهما وهو المشهور ، الحمر دم نيعه ، أو يختار ؟ فيأخد أهما أحب لتقابل ويشبه تعلق الحكم بأول الاسم ، آو باخره ، إلا آنه لم يوجد.
Bogga 522