قال ابن بشير : ويفقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة فيه ، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها .
قلت : الزكاة فيه للزيت وهو مقتات بالمدينة .
القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين
قاعدة : قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، كالبسيلة وهي الكرسنة ، اختلف المالكية في كونها من القطاني . وبنوا عليه وجوب الزكاة فيها .
Bogga 520