وقال محمد : حال الاب التي يعود إليها الاسم .
وقيل: حالهما معا.
و عليهما المتولد بين الظباء والغنم والثلاثة للمالكية .
التحقيق بناء الزكاة على الذكاة ، ولا يحل ما آحد طرفيه خنزير ، والمعتبر في غيره الشبه ، فيلحق بالنوع الأقرب لصورته ، وإلا فالام له .
القاعدة الثانية والتمانون بعد المثتين
قاعدة : نقصان الشيء لايمنع الانتقال في باب الزكاة عند مالك ومحمد .
وقال النعمان : يمنع .
فالحقاه بالهزال والمرض .
Bogga 515