284

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعتين

فاعدة : الدين يوجب نقصان الملك عند مالك؛ استغراقه لحاجته إلى القضاء، خلافا للشافعي .

و عليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا 4 .

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المعتين

قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين ، والتركة لا تسعهما.

ومن هنا قال محمد : إن الدين لا يسقط الزكاة .

وراى مالك آن ذلك في غير العين ، لتحقق التعلق به ؛ لان العين موكول إلى أمانة المزكى فهو كالمتعلق بالذمة .

Bogga 511