بتقديمه العسل في قوله : " وأما الجامد كالعسل والسمن ..
الى آخره) .
وقيل : هذا في قوله : (ومن الذهب والفضة حرام استعمالهما على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على الأصح) وفيه نظر ، لان الذهب منصوص عليه أيضا .
القاعدة التاسعة والستون بعد المعتين
قاعدة : السرف محرم وكلوا واشربوا لاتسرفوا} ، وهو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة وما أذن فيه من التكملة .
Bogga 507