275

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .

ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول

لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .

القاعدة الثالثة والستون بعد المثتين

قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .

. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .

وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .

Bogga 502