ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .
ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول
لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .
القاعدة الثالثة والستون بعد المثتين
قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .
. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .
وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .
Bogga 502