26

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid

تبرعا وإنفاذا كانه وقع عن قضاء أو فتيا ، لا فيما يفسخ من الاقضية ، ولا يتقلد من الخلاف ، وقد تستحب الإعادة في الوقت ونحوها .

القاعدة الثالثة عشرة

قاعدة : ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا ما يصل على تقدير واحد ، ثم أصعد كذلك ، فإذا شربت الجلالة من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذا ذاك ، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية ، آو لم تلاق الماء وهذا يقتضي البقاء على الاصل ، واحتمل آيضا آن تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء ، وهذا يقتضي النجاسة ، لكن الأول أقرب إلى الوجود ، وبه تبطل دعوى الغالب الذي هو مستند المشهور ، فيبقى الأصل وهو

Bogga 236