250

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قتلى أحد : ( زملوهم بثيابهم" ، ثم حمل عليهم اد غيرهم ، لا يخمر المحرم * ولا يطيب .

فقالت المالكية هذا حسن لولا أنه أحال على مغيب لقوله " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" ، لأنها حالة لاتعلم لغيره ، ومتى كانت العلة مغيبة، لم يصح طردها ولاتعديتها .

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المعتين

فاعدة : اختلف في جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ، كمن يحتج على وجوب غسعل الميت بقوله عليه

Bogga 477