248QawacidالقواعدAbu Cabd Allah Maqqari - 758 AHأبو عبد الله محمد المقري - 758 AHBaareأحمد بن عبد الله بن حميدDaabacahaجامعة أم القرىGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaQawaaniid Fiqiصاحبه ؛ لانه من حكم النكاح .وقال : الزوجة فقط ؛ لأنه من حكم العدة ، ورد بالمبتوتة .واختلف الشافعية في الأمة ، وكان الفرق ماجاء من قصر النساء على آزواجهن ، وفيه نظر .القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المحتينفاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي اعتبار شروطه فيه عندهما ، خلافا له : وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله : " الطوافBogga 475NuqulLa wadaagWeydiiso AI