248

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

صاحبه ؛ لانه من حكم النكاح .

وقال : الزوجة فقط ؛ لأنه من حكم العدة ، ورد بالمبتوتة .

واختلف الشافعية في الأمة ، وكان الفرق ماجاء من قصر النساء على آزواجهن ، وفيه نظر .

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المحتين

فاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي اعتبار شروطه فيه عندهما ، خلافا له : وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله : " الطواف

Bogga 475