244QawacidالقواعدIbn al-Muqri - 759 AHأبو عبد الله محمد بن محمد المقري - 759 AHTifaftireأحمد بن عبد الله بن حميدDaabacahaجامعة أم القرىGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaQawaaniid Fiqiاجماعا، كحفر بثر في الطريق والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب .وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند الجمهور .القاعدة الثلاثون بعد المعتينقاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية .فلا يجوز الجمع بالإذن .ولا تخص الأجال بالمتهم .Bogga 471NuqulLa wadaagWeydiiso AI