وعليهما نيابتها له عن الظهر .
واعترض بالمرأة، والعبد ، فإن الظاهر فيهما انتفاء أصل الوجوب ، لا نسقوطه .
القاعدة التاسعة عشرة بعد المعتين
قاعدة : اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ لعدم العقل.
والحق أنه لا يستلزمه .
قال ابن بشير : لا خلاف في عد البلوغ شرطا في الجمعة وأما العقل ، فإن قلنا إك من ليس ببالغ غير عاقل لا اكتفينا بلفظ العقل ، وإلا فلا بد من ذكره ، وبين الأصوليين خلاف في ذلك ، وعلى هذا ينبني اختلافهم في كثير من أحكام المميز ، كصحة إسلامه ، وردته ، وغير ذلك .
Bogga 461