القاعدة الثالثة عشرة بعد المعتين
قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف ، أو القول الأصل ف المناسب للمحل ، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك ، فعليه الدليل .
لمحل.
ومذهب مالك أن الإمام لايطيل الركوع ليلحق الداخل..
أجازه غيره .
القاعدة الرابعة عشر بعد المعتين
قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف ، هل هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا ؟ لأن الكيف لايتعدد بها .
وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا .
وصلاة المسمع .
Bogga 457