بحسبك منه فاتحة الكتاب .
القاعدة الحادية بعد المعتين
فاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح ، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرع فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة لاتلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة ، وثالثها لايباح ، وهي لمالكيين . والحرام على الواجب ، كالالقاء باليد إلى التهلكة في الحج ، بخلاف الشبهة .
قال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام .
Bogga 442