القاعدة السابعة والتسعون بعد المعة
قاعدة : سقوط المحل لا إلى بدل يستدعي سقوط الحال ، كركعتي المسبوق ، عند محمد ، والصحي المصحح على ما مر في عادم الطهور .
القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعة
قاعدة : القران عربي ، ولا مثل له قطعا، فإذا أجمعوا على أن الواجب قراءة القران ، فلا تجزى العجمية ، ولا غيرها ، هذا مستند مالك ، ومحمد .
لا متمسك للنعمان إلا اعتبار المعنى ، وقد يبطل بتسليمه وجوب قراءة القران .
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المية
قاعدة : يجب كون الجزء المسمى باسم الكل شرعا ، وكون اللازم المسمى باسم الملزوم غير قاصرين عن
Bogga 439