الوجوب .
ولا يتعين ؛ لاحتمال التهاون ؛ ولان الأدب والتجريح يسا بقاصرين على اعتماد التحريم كما يأتي .
القاعدة الرابعة والتسعون بعد المعة
قاعدة : القرافي : الأصل في البدع الكراهة . إلا أن تناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل ، فيلحق بالمتناول إن اتحد ، أو بأقوى المتناولين إن تعدد
القاعدة الخامسة والتسعون بعد المية
قاعدة : المطلوبات : إما مع الانفراد ، والاجتماع كالتوحيد ، أو مع الانفراد فقط ، ككل واحد من الركوع،
Bogga 437