كالفقيه على القارىء في الإمامة .
والنساء على الرجال في الحضانة أى هن بهذا أولى .
والأقعد بتدبير الحروب في إمارة الجهاد .
وبمناسك الحج في إقامته .
و بفصل الخصومات في القضاء إلى غير ذلك .
إن تساووا ، وأمكن الجمع، فالجمع ، أو الترجيح على المذهبين ، وإلا ، فالترجيح ، ولو بالسبقية .
فإن عدم فالقرعة .
القرافي : وأشكل على هذا تقديم رب المنزل .
قلت : ولعله لدفع مفسدة الافتيات ، لما يأتي .
القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة
قاعدة : لكل زمن لبوس .
فمن ثم استحبت الزينة ، والتجمل في الجمعة والعيدين .
Bogga 427