192

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وعليها لو طرأ العتق في الصلاة لمنكشفة الرآس النجاسة على المصلي ، وأمكن الستر آو النزع بسرعة ، فهل تقطع أو لا أما لو بلغها ، فقولان آيضا على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ م وهي آصولية .

و عليها بني تصرف الوكيل بينهما أيضا .

Bogga 419