قال الباجي هذا وفاق لمذهبنا .
القاعدة الثانية السبعون بعد المعة
قاعدة : الخاص والأخص مقدم على العام والأعم على الاصح.
كحوز الاشياء المشتركة .
وكمن وقعت في حجره سمكة من أهل السفينة ، قال المالكية : هي له دون صاحب السفينة ؛ لان حوزه لها أخص من حوز صاحب السفينة .
ومنثم قال ابن القاسم يصلي بالحرير دون النجس ؛ لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة ، فيقدم .
وقال مالك يأكل المحرم الميتة دون الصيد ،
Bogga 417