181

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

و في الكفاية بأحد الطوائف ، وهو الواجب عليه ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك ، كفى فيه فرد ، ولا يأثم إلا بترك الجميع ، وهذا التحقيق لاتختلف المذاهب فيه اليوم .

القاعدة الحادية والستون بعد المية

قاعدة : الوسطى مؤنث الأوسط، إما بمعنى الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين عند المحققين ، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر كالشافعى ، خلافا لمالك

Bogga 408