178

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

ولو صلت العصر أولا ، ثم حاضت لأربع ، ففي سقوط الظهر قولان على القاعدة ، وهي فرع القاعدة قبلها .

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة

قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين ، فيسبر بهما كالشفق ، إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى عميم المشترك ، فألزمناه النعمان ، وإن لم يقل به .

وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم باول ما يصدق عليه الاسم، أو باخره ، فالزمناه آخره ، وهو أقرب.

االقاعدة الياسعة وانمسون بعد المعة

قاعدة : التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح العلم لا من مقنه عند المحققين ، بخلاف استنباط علل

Bogga 405