ولو صلت العصر أولا ، ثم حاضت لأربع ، ففي سقوط الظهر قولان على القاعدة ، وهي فرع القاعدة قبلها .
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة
قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين ، فيسبر بهما كالشفق ، إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى عميم المشترك ، فألزمناه النعمان ، وإن لم يقل به .
وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم باول ما يصدق عليه الاسم، أو باخره ، فالزمناه آخره ، وهو أقرب.
االقاعدة الياسعة وانمسون بعد المعة
قاعدة : التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح العلم لا من مقنه عند المحققين ، بخلاف استنباط علل
Bogga 405