168

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

الا أنهم لصلاح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لهم فيما فهموا مرادهم به عنهم ، فلما صار الامر إلى خلاف ذلك لم يجد الخلف بدا من التصريح، وليته يفيد . والشافعية أشد من المالكية ، وكل إن شاء الله عز وجل على بينة من ربه ولن يأتي العلم إلا بخير .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة

قاعدة : لايجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها ، ويذهب بالثقة بظاهرها ، فإن ذلك إفساد ها ، وغض من منزلتها ، لا أصلح الله المذاهب بفسادها ، ولا رفعها بخفض درجاتها .

فكل كلام يؤخذ منه ، ويرد ، إلا ما صح لنا عن حمد صلى الله عليه وسلم ، بل لايجوز الرد مطلقا ؛ لان الواجب أن ترد المذاهب إليها ، كما قال الشافعي ، لا أن ترد هي إلى المذاهب ، كما تسامح فيه الحنفية خصوصا ، والناس عموما ، إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى ياني بما يقاومه ، فيطلب الجمع مطلقا ، أو من وجه على وجه لابصير الحجة احجية ، ولايخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي بني عليها الشرع ، ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي حبرت من صاحبه محرى الطبع، فإن يوجب طلب التاريخ للنسخ، فإن لم يكن طلب الترجيح ولم بالأصل، في : ت (طريق).

Bogga 395