هذا هو الأصل الذي لاينتقل عنه إلا بدليل على غيه او معارض فيه .
القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة
وسيلة الحرم قد قاعدة : قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا فضت إلى مصلحة راجحة ، كالفداء بالمال المحرم عليهم لأنهم مخاطبون بالغروع عند مالك ، ومحمد ، خلافا للنعمان .
ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان ، واشترط مالك فيه اليسارة .
القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة
قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا حلال ، وهذا حرام إلا. بنص أو إجماع ، أو ما لايشك فيه ،
Bogga 393