واجبة " ، ثم فصل .
ومن ثم خطيء ابن الحاجب في نسبته الوجوب المطلق إليها.
أو خلطه بما يغلب عليه ، كقوله : ويجب الطهر مما ذكرنا4 ، ثم قال:أو الاستحاضة ) .
فاما قوله : (وأما دم الاستحاضة ، فيجب منه الوضوء " ، فعلى قول ابن عبد الحكم .
القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة
قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتهد مصيب في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة ؛ فلا يقع الخلاف فيها بين عالمين ، لكن بين عالم وجاهل .
قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان بخلاف من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها
Bogga 388