Qawacid
القواعد
Baare
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أحمد بن عبد الله بن حميد
Daabacaha
جامعة أم القرى
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم شرعا ، كما سيأتي .
وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .
قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في
Bogga 383