اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه" ، إبقاء لذلك التلطف مع ضرب من التحقيق ، فقد جمع إذا في الطهارة والصلاة بين الوجهين ، ثم صرح ابن شاس في الصيام بالركنية فأخطا، وابن الحاجب بالشطية فأصاب ، إلا أنه لم يحقق هنالك التفصيل إذ قال بعد ذلك : وشرطه الإمساك مرتين ، ولا حقيقة له وراءه .
وقد سالت عنه أبا اسحاق ابراهيم بن حكم الكناني فقال لي : يتخرج ذلك على مذهب القاضي في
Bogga 374